الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

132

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

والحق أنّه منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأموراً به - كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به - وذلك ضرورة أنّه حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً لا يكون عقلاً معذوراً في مخالفته فيما اضطّر إلى ارتكابه بسوء اختياره ، ويكون معاقباً عليه - كما إذا كان ذلك بلا توقّف عليه أو مع عدم الانحصار به - ولا يكاد يجدي توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار ( 1 ) .